الإمام أحمد بن حنبل
111
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
24092 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ « 1 » عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ " « 2 » .
--> ( 1 ) في ( ق ) : أن تحدَّ . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو ابن عُيينة . وأخرجه الحميدي ( 277 ) ، وابن أبي شيبة 279 / 5 ، وابن راهويه ( 735 ) ، ومسلم ( 1491 ) ، والنسائي في " المجتبى " 198 / 6 ، وفي " الكبرى " ( 5719 ) ، وابن ماجة ( 2085 ) ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 764 ) ، وأبو يعلى ( 4424 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 75 / 3 ، وابن حبان ( 4303 ) ، والبيهقي في " السنن " 438 / 7 ، من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . زاد الحميدي : فقيل لسفيان : فإنها تُحدُّ عليه أربعةَ أشهر وعشراً ؟ فقال سفيان : لم يقل لنا هذا الزهريُّ في حديثه ، إنما قاله لنا أيوبُ بنُ موسى في حديثه . قلنا : ومع ذلك فقد جاءت هذه الزيادة عند الطحاوي من طريق الزهري ! وحديث أيوب بن موسى إنما هو من حديث أم حبيبة ، وقد أخرجه البخاري ( 1280 ) ، وسيرد في مسندها 325 / 6 و 326 و 426 . وأخرجه ابن حبان ( 4301 ) من طريق يزيد بن زريع ، عن معمر ، عن الزهري به ، وزاد : " فإنها تحد عليه أربعةَ أشهر وعشراً " . وقد سلف أن هذه في حديث الزهري ، والظاهر أنها من أوهام معمر ، فإن له أوهاماً في ما حدث به بالبصرة ، ويزيد بنُ زريع بصري . وأخرجه عبد الرزاق ( 12132 ) عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة موقوفاً . وسيرد برقمي ( 26121 ) و ( 26413 ) .